المادة 3
يمكن الوالي استجابة لاحتياجات نوعية أو ظرفية، أن يخصص بموجب مقرر، عددا من المحلات يتولى منحها بنفسه. وتخصص هذه المحلات التي لا يفوق عددها نسبة خمسة عشر ( 15 ) في المئة من المحلات الموجهة للاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي كما هو محدد في المادة 2 أعلاه للاغراض الآتية :
للتعويض عن المحلات المهدمة أو المطلوب هدمها في إطار أشغال إعادة الهيكلة الحضرية لانشطة مقننة أو نوعية لا يمكن أن يطبق عليها إجراء المزاد لتشجيع إنشاء مناصب عمل للشباب.
يرسل الوالي قائمة المستفيدين من المحلات المخصصة في هذا الاطار الى مكتب الترقية العقارية وتسييرها قبل شهرين ( 2 ) من التاريخ التقديري لاستلام المحلات المذكورة.