مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 2
توزع المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تبعا لاحتياجات السكان في المجال الاجتماعي والثقافي والانشطة، على مايأتي :
محلات مخصصة للمؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري والجمعيات
- محلات مخصصة للاستعمال التجاري والمهني والحرفي، يستغلها أشخاص طبيعيون أو معنويون.