مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 16
كل تخصيص لمحل معد لغير السكن أنجزته مكاتب الترقية العقارية وتسييرها وتم توزيعه بما .
يخالف أحكام هذا المرسوم، باطل وغير ذي مفعول.