مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 16
ودفع المبالغ المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الآتي :
تدفع خمسون في المئة ( 50 ) الى الصندوق الوطني للاسكان تمثل خمسون في المئة ( 50 ) الباقية ايرادات لمكتب الترقية العقارية وتسييرها المعني.
تبين تعليمة من وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان كيفيات دفع القسط العائد الى الصندوق الوطني للاسكان.