مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 14
يقوم مكتب الترقية العقارية وتسييرها، فور استيفاء المستفيد التزاماته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بفك الرهن عن الكفالات التي أودعها المتعهدون الآخرون والمتعلقة بالمحل المذكور، ويخير أصحابها بواسطة البريد المسجل.