مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 13
اذا لم يمثل المستفيد في الآجال المطلوبة أو لم يدفع بقية ما تعهد به من الثمن، أو رفض توقيع عقد البيع أو الكراء، فان حقه كمستفيد يسقط وتبقى الكفالة التي أودعها مكسبا لمكتب الترقية العقارية وتسييرها .
والمستفيد الجديد في هذه الحالة هو المتعهد الذي يليه في الترتيب مباشرة والاجراء المطبق عليه هو الاجراء المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.