مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 12
يدعو مكتب الترقية العقارية وتسييرها المستفيد بعد شهرين ( 2 ) على الاكثر من فتح ظروف التعهد وبرسالة مسجلة الى القيام بما يأتي :
دفع المبلغ المكمل لما تعهد به، سحب سند - استفادته، توقيع عقد البيع أو الكراء وفقا لتعهده.
وشروط البيع والكراء هي الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.