مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 11
يقرر التخصيص لفائدة المتعهد الذي يكون عرضه مقبولا والمبلغ الذي تعهد به أعلى من غيره.
واذا تساوت عروض عدد من المتعهدين فان المستفيد منهم هو الذي يختار صيغة الشراء نقدا، ثم الذي يختار صيغة الشراء مع الدفع بالتقسيط ثم الذي يختار صيغة الكراء.