مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 9
تتولى لجنة تخصيص المساكن قبل كل عملية استلام مساكن اجتماعية حضرية، وعلى أساس مقرر .
الوالي المذكور في المادة 8 أعلاه، القيام بما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات
- مراقبة مدى دقة التصنيف، وإجراء التصحيحات اللازمة إن اقتضى الامر ان ضبط قائمة المستفيدين لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها.