مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 8
توزع طلبات المساكن على قائمتين إثنتين :
قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما، قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين لهم من العمر خمسة وثلاثين (35) عاما وزيادة.
يخصص قسط لا يقل عن أربعين (40) في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي تمنحها اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه للملتمسين البالغين من العمر أقل من خمسة وثلاثين (35) عاما.
ويحدد هذا القسط قبل كل استلام بمقرر من الوالى.