المادة 7
تتكون لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، حسب الآتي :
مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها ( رئيسا )
- نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي المنتخب في الدائرة الانتخابية التي شيدت فيها المساكن المطلوب تخصيصها ، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي ممثل للمصلحة الولائية المكلفة بالشؤون الاجتماعية | يعينه الوالي
- ممثل المجلس الشعبي البلدي الذي تقع في ترابه المساكن المطلوب تخصيصها،
- ممثل لامن الولاية تعينه السلطة التابعة لها،
- رئيس المجلس شعبي بلدي في الدائرة التي تقع فيها المساكن المطلوب تخصيصها، يعينه رئيس الدائرة المعني | ممثل للجنة الولائية الخاصة بحماية المجاهدين وذوي حقوقهم وترقيتهم
- مواطن معروف باستقامته يقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي.
- يتولى كتابة اللجنة مكتب الترقية العقارية وتسييرها.