المادة 6
تنشأ لدى كل مكتب للترقية العقارية وتسييرها، لجنة تخصيص للمساكن تتولى تخصيص نسبة خمسة وثمانين ( 85 في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي يستلمها المكتب المذكور للترقية العقارية وتسييرها .
- ويخصص الباقي من المساكن المستلمة للاغراض الآتية :
- المستخدمين المعنيين بنظام امتياز السكن كما هو محدد في التنظيم الجاري به العمل
- المستخدمين المعينين في إطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع المعمول به اعادة الاسكان المبرمجة في مخطط تنفيذ أشغال اعادة الهيكلة الحضرية و/ أو تجديدها،
- اية حالة استثنائية أخرى.
تخصص هذه المساكن حسب كيفيات تحدد في قرار من الوالي المعني :