المادة 4
تنشأ لدى مجلس شعبي بلدى فرقة أو فرق تحقيق في الاسكان تتولى القيام في بيئتها بفحص العناصر المثبتة في طلب السكن.
تتكون الفرقة من :
ممثل المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الملتمس ممثل مكتب الترقية العقارية وتسييرها، أحد أعوان أمن الولاية أو الدائرة أو الدرك الوطني له صفة ضابط الشرطة القضائية ممثل المصلحة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدى.
مدة تفويض هؤلاء الممثلين سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد . 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه