مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 3
يرسل طلب المسكن المعد وفقا لنموذج مقنن والمصحوب بالوثائق الثبوتية إلى مكتب الترقية العقارية وتسييرها التابع لمكان الاقامة أو المكان الذي يعمل فيه الملتمس .
ويسجل في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية المختص إقليميا.