مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 15
يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.