مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 12
يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضرى أو استعماله أو تحويله إلى محل ذي إستعمال إداري أو تجاري أو حرفي أو صناعي، وعلى العموم الى محل يستعمل في أغراض أخرى غير السكن.
غير أن الوالي يمكنه منح ترخيصات لاسباب خاصة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين | في هذا المجال.