مرسوم تنفيذي رقم 89-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة 7
لا يمكن أن يكون شغور منصب العمل الذي يوظف فيه العامل الشاب، نتيجة تخفيض في أعداد العمال طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.