مرسوم تنفيذي رقم 89-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة 6
يجب على صاحب العمل أن يرفق طلبه بالاعفاء الى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة إقليميا، | بنسخة من دفتر الشروط وبقائمة الشباب المستخدمين.
ويجب أن تؤشر اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على هذه القائمة.
ويجب على صاحب العمل أن يعلم مفتشية الضرائب المباشرة المعنية بكل تعديل يقوم به حسب الشروط نفسها. ... 1