مرسوم تنفيذي رقم 89-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة 5
يوظف الشباب من بين الموجودين في قائمة اسمية للمترشحين، تعدها لجنة بلدية ال تعين لهذا الغرض.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها بقرار من الوالي.