مرسوم تنفيذي رقم 89-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة 2
تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للاجور المدفوعة للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 الى 24 سنة، المستخدمين وفقا لدفتر شروط مدة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر ولا تتجاوز 24 شهرا .