مرسوم تنفيذي رقم 89-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-34 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتعلق بالاعفاء من الدفع الجزافي والضريبة عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب. 328
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى ضبط كيفيات الاعفاء من الدفع الجزافي والضرائب عن الرواتب والاجور في إطار البرامج المخصصة لتشغيل الشباب.