مرسوم تنفيذي رقم 89-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول إلى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 268
المادة 3
يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التعليم العالي طبقا للتشريع المعمول به .
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل ..