مرسوم تنفيذي رقم 89-249
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
المادة 4
تحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل أحكام المرسوم رقم 88-129 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه وملاحقه.
ويبقى هذا المرسوم وملاحقه قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسرى عليها.