المادة 2
تستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار.
ويتم تدخل صندوق التعويض للتكفل بمصاريف النقل المترتبة عن العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وبالمواد والخدمات المصدرة، حسب الشروط والنسب و / أو الكيفيات التي تحدد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان " مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب " وباب بعنوان " مساعدة التصدير " في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم.
ويرمي فضلا على ذلك تسجيل " مصاريف تنظيم أسواق البطاطا والثوم والبصل " في قائمة المنتجات المستفيدة المحددة في الملحق الأول من هذا المرسوم، الى التكفل بصفة استثنائية بالزيادة في التكاليف التي تتحملها المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه الناجمة عن النفقات المالية والخزن الممتد في المستودعات المثلجة ونقل المنتجات المبينة أعلاه. تحدد الدلالات الثابتة المرتبطة بالزيادة في التكاليف، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط.