المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالنسبة الى سنة 1989 على المواد والخدمات المستوردة والانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة والخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل. 1 ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء اجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه.