مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يجب على كل موظف في الجمارك أن يطيع من كانوا أعلى منه رتبة أثناء ممارسة مهامه.
كما يجب على موظفي الجمارك مهما تكن رتبتهم في السلم الادارى، أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية .
وبهذه الصفة هم مسؤولون عن الاداء الحسن للخدمة كما يحدد ذلك النظام الداخلي.
وبالاضافة الى ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عواتقهم بسبب اشرافهم الاداري على من هم تحت مسؤوليتهم.