مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
موظفو الجمارك محلفون يؤدون اليمين في المحكمة التابعة لمكان اقامتهم الادارية حسب صيغة القسم الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي " .
ينسخ أداء اليمين في بطاقة التفويض المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه ثم يسجل لدى كتابة الضبط في المحكمة.
ولا تجدد اليمين اذا لم يكن هناك انقطاع نهائي في القيام بالوظيفة.