الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يخضع موظفو الجمارك للاحكام المطبقة في هذا المجال التي ينص عليها قانون الجمارك، وأوضحها بدقة 4 النظام الداخلي، زيادة عن الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخدة لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يخضع موظفو الجمارك للأحكام المطبقة في هذا المجال والتي ينص عليها قانون الجمارك والمبينة بدقة في النظام الداخلي زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به ".