الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل السادس — سلك أعوان الرقابة › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
تلغى المراسيم الآتية :
1 - المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الراديو البرقي في الجمارك، ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. -3 الموظفون العاملون في ادارة الجمارك الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات في وظائفهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس.
المتخصصة.