الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل السادس — سلك أعوان الرقابة › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
يدمج في سلك أعوان الرقابة الأعوان الآتي ذكرهم :
1) بحكم القانون : 1 أعوان الرقابة التي يخضعون للمرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. 2 أعوان المعاينة الخاضعون للمرسوم رقم 83-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، الذين قضوا في رتبتهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية على الأقل.
ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في إحدى المدارس الجمركية المتخصصة. 1 الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 3 أعوان الحراسة الراديو المبرقون الذين قضوا في رتبهم خمس عشر ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل، وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات للذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية
2 - سائقو السيارات المنحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل في وظيفتهم وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات لسائقي السيارات الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
ويدمج سائقو السيارات الذين لا تتوفر فيهم هذه مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية | الشروط بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة المتخصصة.
ب ) الموظفون الذين يعملون في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في السلك المستقبل :
1 - الأعوان الاداريون والأعوان التابعون للأسلاك المماثلة بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. غير أن شرط التكوين المهني لا ينطبق على الأعوان الذين ينحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبهم.
تعيين منصب العمل الاصناف المراقب العام 18 المفتش العميد 17 المفتش الرئيسي 16 ضابط الرقابة 14 ضابط فرقة 13 عريف 12 عون الرقابة 10
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 - الفقرة ج : أعوان المكاتب والموظفون الذين ينتمون الى سلك معادل ويثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويمارسون المهام المنوطة بأعوان الرقابة كما هي محددة في المادة 62 أعلاه بعد متابعة دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر ويتم ذلك بناء على طلب المعنيين وبعد استشارة لجنة الموظفين".
مراسيم