الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل السادس — سلك أعوان الرقابة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
يوظف أعوان الرقابة في الجمارك عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة من العمر على الأقل و 25 سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة حسب ما يأتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وخمسا وعشرين (25) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل .
ب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم .
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها تسعة (9) أشهر في مدرسة تكوين متخصصة ..