الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل السادس — سلك أعوان الرقابة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف أعوان الرقابة تحت السلطة السلمية بما يأتي :
1) الحراسة :
ويسهرون بهذه الصفة على حراسة الحدود ونقاط 1 المرور حيث توجد مكاتب الجمارك وعلى رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في مجال الجمارك وداخل الموانىء والمطارات وكذلك المنشآت الجمركية التي تسند حراستها اليهم.
ب ) البحث عن المخالفات ومتابعتها ومعاينتها :
ويبحثون بهذه الصفة عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية، ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات الأخرى التي يناط تطبيقها بادارة الجمارك، ويعاينونها ويتابعون مرتكبيها، كما يجمعون وينشرون ويستعملون المعلومات التي تهم الأشخاص والممتلكات التي يمكن أن تكون لهم علاقة بالتصرفات المغشوشة.
ج ) عمليات الزيارة والاستطلاع :
يفحصون في هذا الاطار البضائع ويفتشون المسافرين وأمتعتهم ووسائل النقل ويمكن تكليفهم بالاطلاع على البضائع وتخليص الطروط وتعيير البراميل والسفن.
د ) أشغال المكتب :
يمسكون السجلات التي تستعمل في ادارة الجمارك ويحصون البضائع، ويحتفظون بالوثائق ويساعدون على العموم في الاشغال التنفيذية بالمكاتب .
ه ) الأشغال التقنية :
يقوم أعوان الرقابة بالمهام التقنية في ميدان التنفيذ المرتبطة باستغلال التجهيزات المستعملة في ادارة الجمارك وصيانتها، لا سيما تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، ومصلحة الاعلام الآلي الأسلحة، والطبع والحظيرة البحرية والبرية.