مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 5
يعمل موظفو الجمارك في اطار صلاحياتهم ويمكنهم أن يتدخلوا بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفون بتطبيقهما، وإذا وقعت مخالفات وجب عليهم أن يتدخلوا ، ولو كان ذلك خارج أوقات عملهم. وبذلك يعتبرون كأنهم في حالة عمل | ويجب عليهم أن يشعروا رؤساءهم فورا حسب السلم الاداري.