الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الخامس — سلك العرفاء › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي :
أ ) عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة .
ب عن طريق الاختيار من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي :
أ - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى هذه الفقرة تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين
ج - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين أعوان الرقابة الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".