الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الخامس — سلك ضباط الفرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 56
يدمج في سلك ضباط الفرق العرفاء الآتي ذكرهم : 1 (1) العرفاء الأولون، والعرفاء والمراقبون في الجمارك الذين يخضعون تباعا للمراسيم رقم 83-392 و 83-393، و83-394 المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكورة أعلاه.
ب ) الكتاب الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من احدى أسلاك الجمارك .