الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الخامس — سلك ضباط الفرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
يبحث ضباط الفرق عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، ويعاينون كل ذلك.
ويتولون مهام التحقيق أو أشغال التحرير وضباط الفرق هم الذين يكونون موظفي تأطير هذه الفرق. فينظمون وينسقون تنفيذ أوامر المصلحة.
يتكفل ضباط الفرق بأشغال أساس الرسوم الجمركية والتحصيل والرقابة والتحقيق والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم وتطبيق الرسوم المختلفة التي تتولى ادارة الجمارك تحصيلها. ويسهرون خصوصا على حسن تنفيذ أوامر المصلحة .
كما يدعو الى العمل في المصالح الجمركية التقنية والادارية وتحمل مسؤوليات فيها ان اقتضى . الامر القسم الفرعي الثاني شروط التوظيف