الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين الرئيسيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
يدمج في سلك المفتشين الرئيسيين المفتشون الآتي ذكرهم :
أ ) المفتشون الرئيسيون في الفرق والمكاتب الخاضعة المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب ) المتصرفون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين | مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس الجمركة المتخصصة، ويتم ذلك بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك، اذا أثبتوا أقدمية عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ادارة الجمارك.