الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الثاني — سلك المفتشين العمداء › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 44
يدمج في سلك المفتشين العمداء المفتشون | الآتي ذكرهم :
1 ) المفتشون العمداء في الجمارك الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 83-386 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 | المذكور أعلاه.
ب ) المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسجلون في قائمة التأهيل الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وقاموا بما يأتي :
شغلوا وظيفة عليا أو منصب عمل نوعي في مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 مدة ثلاث سنوات على الاقل.
- أو تلقوا تكوينا متخصصا دام سنة واحدة على الاقل.