مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
يعتبر موظفين في الجمارك العمال المتبثون في احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويتولون السهر على تطبيق أحكام قانون الجمارك.
وبهذه الصفة يشاركون بالتنسيق مع المصالح المعنية | في حماية الاقتصاد الوطني.