مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 31
إنهاء عمل علاقة موظفي الجمارك، يتم في اطار احكام المواد 133 و 134 و 135 و 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه