الفصل الرابع — الترقية
المادة 27
تحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الجمارك حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس ستة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن اصحاب مناصب العمل التي حدد قائمتها المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، تطبق عليهم وتيرتان للترقية حسب المدتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و4 من 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.