مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 24
يقضي المتربصون فترة تجريبية مدتها تسعة أشهر، تطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. ! ويتوقف تثبيت المعينين في مناصبهم، على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به ويعلن التثبيت بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين.