الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 23
خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية، بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذا التعديل يبقى على الاكثر في حدود نصف | النسب التي تحدد طرق التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي حد 50 %50 من المناصب الشاغرة المطلوب شغلها.