الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 22
لا يجوز أن يوظف في ادارة الجمارك الا من تتوفر فيه الشروط الآتية زيادة على الشروط الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية :
(1) أن يكون جزائري الجنسية، منذ خمس سنوات على | الاقل 2 (2) أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية
(3) أن تتوفر شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة في السلك،
(4) أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وحدة في | البصر مجموعها 10/15 للعينين دون أن تقل هذه الحدة البصرية للعين الواحدة عن 10/7.
أما القامة المطلوبة في المترشحات فهي 55, 1م. 5 (5) أن يوضح الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
يخضع أعوان الجمارك لتحقيق اداري قبل تثبيتهم في الوظيفة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 - الفقرة الأخيرة : يخضع الموظفون الجدد لتحقيق إداري يسبق تعيينهم ".