مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
يجب على موظف الجمارك الذي يعتزم الزواج أن يصرح بذلك للسلطات التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، ويقدم أوراق الحالة المدنية لزوج المستقبل، وان اقتضى الامر يبين كتابة المهنة التي يمارسها هذا الزوج.
وتدرس السلطة التي لها صلاحية التعيين هذا التصريح، ويمكنها ان اقتضى الامر، أن تتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق.