الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
يمنع كل موظف في الجمارك مهما تكن رتبته في السلم الادارى أن تكون له مصالح أو أملاك في أية شركة أو في أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، داخل البلاد أو خارجها سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت.
واذا كان زوج الموظف في الجمارك، يمارس نشاطا خاصا يدير أرباحا أو يملك داخل الوطن أو خارجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، وجب عليه أن يصرح بذلك، حتى تتمكن السلطة المختصة، إن اقتضى الامر من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق.
ويعتبر عدم التصريح المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 المذكور أعلاه، خطأ جسيما قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة ،