مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
يمنع موظفو الجمارك من ممارسة أية مهمة أو أي نشاط آخر مهنيا كان أو مأجورا.
ولا يطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، غير أنه لا يجوز لموظف يشغل وظيفة عليا أن يذكر صفة وظيفته في هذه المؤلفات دون رخصة قبلية وصريحة من السلطة العليا.
وخلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الموظف الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم والتكوين أو البحث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.