مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يمارس موظفو الجمارك مهامهم ليل نهار في الحدود التي نصت عليها المادة 12 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات العمل.
ويمكن أن تؤجل عطلتهم العطلة الاسبوعية. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 ه