المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة 2 مكرر : يتم إنشاء مكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد موافقة الغرفة الوطنية للموثقين.
" المادة 44 مكرر : يتم بصفة انتقالية ويصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه الانشاء الاول لمكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل
" المادة 45 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 مكرر أعلاه، والى غاية وضع غرف للموثقين، تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق بموجب قرار من وزير العدل.
" المادة 45 مكرر 1 : بصفة انتقالية، وبالنسبة للاربعة ( 4 ) مسابقات للالتحاق بمهنة الموثق التي تتبع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان شرط الاقدمية المحدد ب 10 و7 سنوات كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه يخفض على التوالي الى 5 و 3 سنوات.