مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها لمدة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
في حالة شغور مقعد يتم التعيين حسب نفس الكيفية لعضو جديد للفترة المتبقية من الوكالة.
تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهائها ..